الجواب
أولا: إذا كان الواقع ما ذكرت من أنه ليس عليك نسبة من الخطأ في الحادث وأن الخطأ على المتوفى بنسبة مائة في المائة كما جاء في تقرير المرور فليس عليك شيء، لا كفارة ولا دية.
ثانيا: أما ما دفعته أمك لك من مال فإن كان من باب الهبة فهو لك، لكن إن كان لها أولاد غيرك وجب عليها العدل في الهبة فلا تخصك بشيء دونهم، وإن كان من باب القرض وجب عليك رده عليها متى ما يسر الله عليك.
ثالثا: ما يقدره الله تعالى عليك من المصائب هي من أقدار الله تعالى على عباده، والواجب على المسلم أن يصبر ويحتسب، ويسأله سبحانه الأجر على مصيبته، والسلامة والعافية في دينه ودنياه، ولا علاقة لذلك بما ذكرت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.