الجواب
أولاً: الواجب عليكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مع الإمكان، وإذا شق عليكم المبيت بها، أو تعذر عليكم الحصول على مكان بها جاز لكم المبيت في أقرب مكان إلى منى مع الحجاج؛ لقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] ، ولقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
ثانيًا: التحلل الأول لا يكون إلا بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت، وفعلك هذا لا يجوز لك تغطية رأسك بملاصق فعليك فدية، وهي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.
ثالثًا: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج على من قدر عليه، ومن تركه وهو قادر عليه فعليه دم.
رابعًا: السنة للمسافر قصر الرباعية، وترك فعل السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر، فإن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان لا يدعهما حضرا ولا سفرًا.
وأما السنن غير الراتبة والتنفل المطلق فيشرع للمسافر أن يصليها ليلا ونهارا؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك.
خامسًا: ثبت عن أم سلمة -رضي الله عنها- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي» ، وهذا يخص المضحي نفسه للحديث المذكور. أما عن زوجته وأولاده فلا حرج عليهم.
وأما من مر بالميقات في العشر حاجًا أو معتمرًا وهو يريد أن يضحي فلا يجوز له أخذ شيء من شعره ولا من ظفره؛ لأن هذا مسنون، وقد عارضه النهي في الحديث المذكور، وترك المنهي عنه مقدم على فعل المستحب.
وأما من كان متمتعًا، ثم طاف وسعى فإنه يجب عليه الحلق أو التقصير؛ لأن هذا نسك يتحلل به من عمرته، والتقصير للعمرة في حق المتمتع أفضل حتى يبقى الحلق للحج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.