الجواب
القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت، فإذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب تسديده من التركة في أوقاته إذا التزم به الورثة فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة حتى يستريح الميت من تبعة الدين. وقد جاء في الحديث عنه -عليه الصلاة السلام- أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» لكن إذا كان الدين مؤجلا والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدى في وقته فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت؛ لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم به أحد في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك