الجواب
أولاً: إذا كان الواقع كما ذكر من نذر والدك وذبحه بعض ما نذر، وأنه لم تتيسر له الفطر فليذبح أولاده عنه ما بقي عليه من الفطر من ثمن البيت، فإن لم يف ثمنه فليذبح من رغب الوفاء عنه من أولاده ما بقي عليه من الفطر إن استطاعوا؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]
ثانيًا: إذا مات ولم يوص بالثلث فلا يجب عليكم إخراج شيء عنه، ويستحسن أن تبروه بما طابت به نفوسكم من الصدقة، وأن تدعو الله له بالرحمة والمغفرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.