ما تركه الرجل يكون لك منه الربع فقط فرضا، وما بقي بعد الربع يكون لعصبته، وإذا لم يكن له عصبة فالمرجع في ذلك المحكمة الشرعية، وليس لك أن توصي إلا من مالك الخاص بالثلث فأقل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/280)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس