الجواب
لا يجوز دفع الرشوة ولا أخذها، وما يفعله الذي يعد الغنم من زيادة على الغنم فهو كذب، والكذب محرم، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]وما يأخذه صاحب الغنم من زيادة في العلف بناء على زيادة غير حقيقية من الغنم فهو محرم عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.