الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فلا يقع طلاق على زوجتك بقولك: (والله لازم أطلقها) لكن عليك كفارة يمين عن حلفك بطلاقها، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.