الجواب
إذا ثبت أنه رضع من أمها بشهادة الثقة من النساء أو الثقات خمس رضعات أو أكثر في الحولين، هذا كونه في الحولين، صارت أختا له فبان أنها أختٌ له فيبطل النكاح والأولاد يتبعون، الأولاد نسبهم صحيح؛ لأنهم ولدوا على فراشه على أنها زوجة، فإذا ظهر بعد ذلك أنها رضيعة له لا يضر ذلك أولاده، أولاده ينسبون إليه وهم أولاده وأولادها، لكن متى ثبت أنها أخته من الرضاع أو خالته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت أخته بطل النكاح والأولاد أولاده ينسبون إليه؛ لأنهم ولدوا على شبهة النكاح.