الجواب
هذا السؤال كما قرأت سؤال طويل لكنه يتلخص في ثلاث نقاط:
النقطة الأولى: زواجها من هذا الرجل الذي كان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي.
والثانية: سفرها بلا محرم.
والثالثة: جواز أخذ المرتب على الإعارة.
أما الأول وهو تزوجها بهذا الرجل الذي لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم فإنه كما ذكرت زواج باطل لأنه - أي الرجل المذكور - لا يصلي ومن لا يصلي فهو كافر مرتد عن الإسلام والكافر المرتد عن الإسلام لا يحل أن يزوج بمسلمة لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ﴾[الممتحنة: 10] وبناء على ذلك فإنه يجب عليها الخلاص منه بكل وسيلة حتى وإن تغيبت عنه وتركته إلا أن يهديه الله -عز وجل- للإسلام ويصلي فإن هداه الله وصلى فإن العقد يعاد من جديد؛ لأن العقد الأول غير صحيح.
أما النقطة الثانية: وهي سفرها بلا محرم فإن ذلك أيضاً لا يجوز لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك» فليكن معها أحد من محارمها من أخ أو عم أو خال أو أب إن كان.
وأما النقطة الثالثة وهي أخذها المرتب فإنه لا بأس به ولا حرج عليها في ذلك لاسيما وأنها تذكر عن نفسها أنها قائمة بالعمل على الوجه المطلوب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى.