الجواب
الواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله: قائما، فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا، ويومئ بالركوع والسجود كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما - ، وأما الطهارة فيتوضأ إن أمكن ولو بالإعانة من غيره، وإلا فإنه يتيمم بالتراب الطهور. وما ذكرت من أن والدك ترك الصلاة بسبب المرض ومات على هذه الحال فليس عليكم شيء نحوه، ولعله يعذر بالجهل. وتلقين الشهادة للمحتضر ليس واجبًا، فلا شيء في تركه. والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.