الجواب
بالنسبة للنقود فما تم عليه الحول وكان نصابًا فأكثر فإنه تجب الزكاة بمقدار ربع العشر، أي: اثنين ونصف بالمائة 2.5%، مع العلم أن حول الربح فيها حول رأس المال. وبالنسبة للعقار الذي يؤجر فليس فيه زكاة في نفسه، وإنما الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابا في نفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول من حين العقد.
وبالنسبة للأسهم التجارية التي تباع وتشترى فإنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول، وأرباحها تابعة لها في وجوب الزكاة، وحول الأرباح حول أصلها.
وأما الأسهم الثابتة التي تستثمر ولا يقصد بيعها من عقارات ومصانع ونحوها فالزكاة تجب في غلتها إذا حال عليها الحول من حين حصولها وبلغت نصابا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.