السبت 09 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

تخرج زكاة المال الموروث سواء قسمت التركة أو لم تقسم

الجواب
إذا خلف الميت دراهم، فإنه يجب على كل وارث له أن يزكي نصيبه منها إذا بلغ النصاب فأكثر وحال عليه الحول من حيث وفاته سواء قسمت أو لم تقسم وإذا مر عليها عدة سنوات وهي لم تزك، فإنه يجب على كل وارث أن يخرج زكاة نصيبه عن تلك السنوات إذا كان نصيبه يبلغ النصاب فأكثر، والنصاب ما يعادل صرف ستة وخمسين ريالاً سعودياً من الفضة، والله أعلم.
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

هل انتفعت بهذه الإجابة؟