الخميس 09 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

بيان دية الطفل والمرأة والكتابي

الجواب
أولا: دية الطفل المقتول خطأ بعد ولادته حيا كدية الرجل، ودية الطفلة المقتولة خطأ بعد ولادتها حية كدية المرأة، وهي على النصف من دية الذكر.
ثانيا: دية الرجل والمرأة المجني عليهما خطأ متساويتان فيما دون الثلث، فإذا بلغت دية الجناية الثلث صارت ديتها نصف دية الرجل؛ لما رواه النسائي والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها»
ثالثا: دية المقتول خطأ من اليهود والنصارى نصف دية المسلم، ودية الأنثى منهم نصف دية الذكر منهم؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عقل الكافر نصف دية المسلم » وفي لفظ: «قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين » وهم اليهود والنصارى. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وتدفع لورثته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/245- 247)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟