الإثنين 28 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الفتوى في طلاق السكران

الجواب
نحن لا نفتي بهذا إلا إذا وقعت المسألة من شخص بعينه، وأما على سبيل العموم فهذه تَرْجِع إلى المحكمة، إذا رأت أن تنفِّذ الطلاق نفَّذته، وإذا رأت أن لا تنفِّذه فإنها لا تنفِّذه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(2)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟