السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

الرد على من زعم عدم وجود أدلة على قتل المرتد

الجواب
قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة، على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾[التوبة: 5] فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله.
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من بدل دينه فاقتلوه»، وفي الصحيحين عن معاذ -رضي الله عنه- أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: " لا أنزل- يعني من دابته- حتى يقتل. قضاء الله ورسوله ".
والأدلة في هذا كثيرة، وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور.
فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن ينصح ويعلم، لعله يهتدي، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/391- 392)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟