الإثنين 28 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

الدليل على تحريم النياحة

الجواب
لا تجوز النياحة ولا الندب، والندب هو: تعداد محاسن الميت، ومما يدل على التحريم حديث أبي سعيد - رضي الله عنه- قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- النائحة والمستمعة» أخرجه أبو داود، والنوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن لا ننوح» متفق عليه.
والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم، وفي الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»، وفيهما أيضا: من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق»
والحلق: حلق الشعر عند المصيبة، والسلق: رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة، والخرق: خرق الثياب عند المصيبة، ومثل ذلك شقها، وفي الباب غير ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/161- 163)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟