الجواب
لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ولا تحل ساقطته إلا لمعرف»، متفق على صحته.
والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية، وبالله التوفيق.