يجوز للإنسان أن يستدين للزواج إذا خاف على نفسه الفتنة بعدم الزواج، وإن كان لا يخاف على نفسه الفتنة فالأولى أن يصبر حتى يستطيع ولا يستدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/ 46-47) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس