الجواب
لا بأس بحلق الرأس للنسك من حج أو عمرة في أي مكان خارج الحرم أو داخله لكن في العمرة لا يحل من إحرامه حتى يحلق رأسه أو يقصره وفي الحج إذا كان قد رمى الجمرة وطاف وسعى فإنه لا يجامع زوجته حتى يحلق رأسه أو يقصره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.