الجواب
إذا كان واقع الجمعية الإسلامية كما ذُكِر، فإن الواجب أن يكون الدور المتخذ مسجداً تابعاً لها، ومسجلاً باسمها؛ لأن ذلك أيسر في متابعة ما يخصه وأحفظ له، ولا يجوز أن يسجل ملكية هذا الموقع المتخذ مسجداً باسم أحد الأشخاص وينسب إليه، لما يؤدي إليه ذلك من ضياع وقفيته فقد يدعي من سجل المسجد باسمه أو ورثته أو بعضهم من بعده بعد طول الزمن ملكيته لهم، فيحصل النزاع والضرر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.