الجواب
لا تعارض بين الفتوى المذكورة وبين أي أصل شرعي، فإن الربا المذكور لا حق فيه للبنك الربوي؛ لإساءته باستثمار الأموال في عقود ربوية، ولا حق للآخذ؛ لتمكينه لصندوق التوفير من استثمار مبلغه في الربا، وعلمه بذلك، فعوقب كل منهما بحرمانه منه، وصرفه في وجوه البر، كمهر البغي وحلوان الكاهن، كسائر الأموال المصادرة عقوبة لمكتسبها، وليس ذلك من باب الصدقة، ولم يسم في الفتوى صدقة، وإنما هو تخلص من مال حرام، عوقب المسيء بمصادرته وحرمانه منه، وإنفاقه في مصالح الأمة العامة، وهي وجوه البر، ما عدا المساجد فلا تبنى به؛ تطهيرا لها من مثل هذا الكسب، وما ذكر ليس حديثا، وليس له أصل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.