الجواب
عليك الكفارة حسب طاقتك وهي: عتق رقبة، فإن لم تستطع فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد؛ لأنه بمجرد وصولك إلى البلد لزمك الإمساك ولزمك أحكام الصوم، وكذلك زوجتك يلزمها من الكفارة مثلك وعليها أيضا قضاء صيام اليوم الذي حصل فيه الجماع مع الكفارة، وهو إطعام فقير إذا لم تكن قضته حتى مر عليه رمضان آخر، وعليكما التوبة إلى الله من هذا العمل وعدم العود إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.