الجواب
مجرد التفكير بالطلاق أو نية ذلك دون النطق به لا يؤثر في تحريم الزوجة، ولا يقع به الطلاق، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ج7 ص225 عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» متفق عليه، وهذا لفظ البخاري فإذا نطق الإنسان بتطليق زوجته أو كتب ذلك وقع عليها الطلاق، وإن كان هازلا.