الجواب
المتمتع بالعمرة إلى الحج وهو من غير حاضري المسجد الحرام تجب عليه فدية التمتع التي نص الله عليها في القرآن الكريم، وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية في منى أو في مكة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فمن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإذا لم يستطع الصوم فإن الفدية تبقى في ذمته ولا يجزئ عنها الإطعام؛ لأن هذا لا دليل عليه ولا يصح القياس على العاجز عن صيام رمضان عجزا مستمرا لاختلاف علة الحكمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.