نقول له: إن ترجح عندك أن السجدة التي قمت منها هي السجدة الثانية فأنت تبني على هذا الذي ترجح عندك وتسلم، وتسجد سجدتين بعد السلام، أما إذا لم يترجح عندك ذلك وشككت هل التي قمت منها السجدة الأولى أو الثانية وليس عندك ترجيح، فإنك تجعلها الأولى وتجلس وتسجد، وإذا فرغت من التشهد سجدت سجدتين للسهو قبل السلام.
[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (13/238)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟