الجواب
إذا كان عند الإمام يقين أنه مصيب فيما صلى فلا عبرة بقول هؤلاء يأخذ بما يراه وأما إذا لم يكن عنده يقين فيأخذ بقول من يرى أنهم أرجح عنده لكونهم أشد اهتماما بالصلاة وأبعد عن الغفلة وإذا تساوى الأمران عنده فليبن على اليقين وليأت بما نقص ويسجد للسهو قبل السلام وفيما إذا أخذ بالأرجح عنده يسجد للسهو بعد السلام