الجواب
المسبوق في الصلاة إذا حصل من الإمام سهو وسجد له يجب على المسبوق أن يسجد معه قبل أن يقوم لإتمام ما فاته من الصلاة وإن لم يسجد الإمام فليس على المأموم سجود سهو؛ لأنه تبع لإمامه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إنما جعل الإمام ليؤتم به».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.