الجواب
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلف بالطلاق لا يجعله طلاقاً وأن حكمه حكم اليمين واليمين على أمر ماض كاذباً محرمة؛ لأن الكذب من أصله محرم وقد بين النبي -عليه الصلاة والسلام- أن الكذب من علامات المنافقين فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما جرى منهم وألا يعودوا لمثل ذلك وأما الطلاق فإنه لا يقع عليهم طلاق.