تجب الزكاة في النقود المعدة للنفقة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من جنسها من نقد أو عروض تجارة، وتخرج الزكاة كل سنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/ 275-276) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس