الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا أخرج زكاة ماله ثم زاد في السنة الثانية فهل يخرج الزكاة عن جميعه أو عن الزيادة فقط؟

الجواب
عليك إخراج زكاة التسعين ألفا؛ لأن الربح تابع للأصل وحكمه في الحول حكم الأصل إذا كان الربح المذكور حصل من طرق شرعية، أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل وهو خمسون ألفا، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم وليس ملكا لك، وإنما الواجب إنفاقه للفقراء والمساكين والتخلص منه مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، نسأل الله لنا ولك الهداية والاستقامة على الحق، وفق الله الجميع.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/ 148-149)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟