الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت ببقاء الوقف على مصرفه الأول، ولا ينقل إلى مصرف آخر؛ لأنه وقف منجز قد لزم وخرج عن ملكية الواقف، وصارت منافعه للموقوف عليهم بموجب الصك، فلم يجز له التصرف فيه بعد ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.