الجواب
العمل على ما نص عليه الموصي بصرف الفاضل إلى المحتاج من ذريته، فإن لم يكن فيهم محتاج فعلى المحتاج من أقاربه، فإن لم يكن فيهم محتاج صرفه الوكيل فيما يرى من وجوه البر، كتعمير المساجد والصدقة على الفقراء ونحو ذلك، ولا يدخر للمحتاج مستقبلا، بل يعطى ما يكفيه لسنته فقط، والزائد يصرف لغيره، وأم الذرية تابعة لهم إذا كانت محتاجة، وهي التي تتولى شؤونهم. أما الحج فمرة واحدة ولا حاجة إلى تكرارها؛ لأنه لم يذكر ذلك.
وأما عفو ولي الأمر عن القرض فهو إسقاط الدين عن الميت، وكون البيت لجميع الورثة إلا أن تكون الدولة خصت به أحدا منهم، أما تنازل البنات عن نصيبهن من الإرث بشرط تسديد دين أبيهن فهو صحيح إذا كن مرشدات وحصل شرطهن وهو تسديد الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.