الجواب
لا يلزمه أن يفعل، ولو وصوه بذلك، ولو تعهد به لهم؛ لأن هذا اختلف أهل العلم في كونه نافعاً لمن جعل له، هل يصل الثواب أو لا يصل ؟ ثم إن فيه أيام المواسم مخالفة للسنة؛ لأن السنة ألا يزيد الإنسان في موسم الحج على أطوفه النسك وهي: الطواف أول ما يقدم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، وعلى هذا فنقول: لا حرج عليك إذا لم تف لهم بهذه الوصايا التي أوصوك بها.