تجب عليك زكاة مالك من الديون، سواء كانت على زوجك أو على غيره، وسواء كانت قرضًا أو غيره، إلا إذا كانت هذه الديون على معسر لا يدرى هل ترجع أو لا، فإنها تزكى إذا قبضت وحال عليها الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 449- 450)المجموعة الثانية. بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس