الجواب
الزكاة واجبة في الدَّين على المقرض؛ إذا كان مدينه مليئًا، وحال الحول على الدَّين، وكان المبلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى غيره من نقد أو عروض تجارة مما يزكى.
وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدَّين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ؛ لأن المال في حوزته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.