الجواب
يشرع لوليه أن يصوم عنه عدد الأيام التي أفطرها؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» والحديث عام يعم صوم رمضان، وصوم النذر، وصوم الكفارة على الصحيح؛ لكونه قد استطاع الصوم فلم يفعل وفرط، فإن لم يصم أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً من تركته، وإن أطعم الولي عنه من ماله فلا حرج، ومقدار الإطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد أرز أو غيره، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.