الجواب
أباح الله تعالى للمريض الذي لا يستطيع الصوم الفطر في رمضان، وليس عليك فيما أفطرته من الأيام إلا القضاء، فاقض تلك الأيام السبعة متى ما استطعت، وهكذا ما أفطرته من أيام رمضان الثاني 1416هـ ؛ لعموم قول الله سبحانه: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة: 185] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.