الجواب
إذا كانت البنت التي أعطيتها البندقية قد بلغت الحلم وقت إطلاقها النار بإكمال خمس عشرة سنة أو بالحيض أو بإنبات شعر العانة أو بإنزال المني عن شهوة أو احتلام- فعليها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين ستين يوما، أما إن كانت غير بالغة فالكفارة عليك؛ لأنك فرطت بتسليمها البندقية وفيها الطلقة، أما الدية فالمرجع فيها إلى المحكمة إذا كانت لكم مطالبة بالدية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.