الجواب
هذا الولد ينسب إلى أمه، فعصبتها هم عصبته ولا ينسب إلى أبيه الزاني ولا إلى زوج أمه الذي تزوجها بعد ولادته، فليس هو ابناً للزاني ولا كرامة؛ لحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحَجَر» أي للزاني الخيبة أو العقوبة، والولد لا يضره عمل أبويه إذا أصلح حاله، وحيث إن أمه قد تابت وتزوجت رجلاً صالحاً، فعليها أن تنسب هذا الولد إليها وإلى أبيها وهي التي تعصبه، وكذا عصبتها كأبيها وإخوتها ونحوهم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.