الجواب
أولًا: من أحرم بالعمرة من آخر رمضان، ولم يطف ولم يسع لها إلا أول ليلة من شوال، ثم تحلل منها، ثم حج من عامه لم يعتبر متمتعاً بالعمرة إلى الحج؛ لأن إحرامه بالعمرة كان في غير أشهر الحج.
ثانيًا: من أحرم بالعمرة بعد أن تجاوز الميقات وأداها ثم سافر إلى المدينة وأحرم بعمرة أخرى من الميقات وأداها لم تسقط عنه العمرة الثانية ما وجب عليه من الدم من أجل تجاوزه الميقات بلا إحرام في العمرة الأولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.