الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

مسألة في حكم توجيه الإنسان لأهله ألا ينوحوا عليه بعد وفاته

الجواب
الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب وعدم النياحة، وعدم شق الثوب، ولطم الخد، ونحو ذلك، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ليس منا من لطم الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية» ويقول -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: التفاخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة» يعني النياحة على الميت. وقال -صلى الله عليه وسلم-: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب» نسأل الله السلامة. وقال أيضا -عليه الصلاة والسلام-: «أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة» الحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة. كل هذا لا يجوز، كل هذا من الجزع، فلا يجوز للمرأة ولا غيرها فعل ذلك، والواجب على أهلك أن يقبلوا هذه الوصية، وأن يحذروا النياحة عليك؛ لأن النياحة تضر الميت كما في الحديث الصحيح: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه» فلا ينبغي لهم، بل لا يجوز لهم النياحة على موتاهم، والنياحة رفع الصوت، أما البكاء بدمع العين فلا يضر، وحزن القلب هذا لا حرج فيه، وإنما الممنوع رفع الصوت بالصياح.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 424- 425)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟