الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة المرأة بالنقاب أو البرقع في حضرة الرجال

الجواب
الواجب عليها ستر وجهها بخمار أو غيره؛ إذا كان عندها أجنبي ليس محرما لها؛ تصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما، وأما إذا كان ما عندها أحد فالسنة أن تكشف وجهها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/285)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟