الأحد 27 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس المرأة للنقاب

الجواب
القول الصحيح أنه لا بأس في النقاب بقدر العينين فقط؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما نهى عنه المحرمة دل على حله لغير المحرمة، وإذا سترت وجهها بغير النقاب سترا كاملا كان أفضل وأكمل وأبعد عن الشبهة، وإلا فالنقاب المبسوط بقدر العينين فقط لا بأس به, بنص الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/284- 285)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟