الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم بكاء المرأة على موت ابنها, وبيان ما يجب عليها فعله

الجواب
إذا وقعت المصيبة تحتسب عند الله، والبكاء لا يضر، كونها تبكي بدمع العين، لكن الذي يمنع النياحة، رفع الصوت، فإذا دمعت العين لا يضر؛ لأن الموت له فجأة وله آثار في النفوس، فإذا بكى الإنسان بدمع العين فلا حرج في ذلك، وإنما المؤاخذة باللسان, النياحة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما مات ابنه إبراهيم: «العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» ويقول -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم» وأشار إلى لسانه، يعني النياحة. ويقول -صلى الله عليه وسلم-: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستقاء بالنجوم، والنياحة» يعني رفع الصوت بالبكاء على الميت. وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب» وقال -صلى الله عليه وسلم-: «الميت يعذب في قبره بما يناح عليه» فالنياحة خطرها عظيم لا تجوز.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 403- 404)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟