الجواب
إذا كانت الزوجة مضطرة إلى نقل دم إليها من غيرها جاز أخذه ممن لا يضره وحقنها به، سواء كان ذلك من زوجها أو من غيره، ولا تأثير له في نشر الحرمة ولو كثر، وليس كالرضاع، ومن هذا يعلم جواز حقن الزوجة بدم من زوجها، وأنها لا تحرم عليه بذلك، وكذلك لو حقن الزوج بدم زوجته لا تنتشر به الحرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.