إذا كان الرضاع على ما وصف في الفتوى السابقة رقم(14372) فإنه لا يحل لك الزواج من ابنة عمك، ولو كان اللبن النازل من ثدي جدتك خفيفا وبعد مضي خمس وعشرين سنة من ولادتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/27- 28) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس