الأحد 12 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقاً ؟

الجواب
لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه: التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها.
وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» متفق على صحته، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن المؤمن كقتله» خرجه البخاري في صحيحه.
وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على: أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب. فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة.
ولا تطلق المرأة بلعنها، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (8/398)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟