الأحد 27 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الشفاعة في القصاص وحكم تنازل والد القتيل عن القصاص مع وجود أولاد للمقتول

الجواب
القصاص حق مشترك بين الرب جل وعلا وبين ورثة المقتول، فيجوز للورثة أو لأحدهم العفو عن القصاص، وإذا عفا أحدهم سقط حق القصاص، وليس للورثة إلا الدية، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾[البقرة: 178] إلى قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾[البقرة: 178] ويجوز لك الشفاعة في طلب العفو عن القصاص، لأن الحق للورثة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/212- 213)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟