الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فإن أولاد العم لا يرثون من (ص. س. خ) مع وجود ابنها، وابنها هو الذي يملك العفو عن القاتل، وأما (م. س. خ) فإن ورثته هم أبناء عمه إذا لم يكن هناك من هو أحق منهم، وهم الذين لهم حق العفو، وأما أختهم (ح. ص. خ) فليس لها حق في تركة (م. س. خ) ولا تملك العفو عن القاتل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.