الإثنين 28 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم التشاؤم من المسكن

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فهي مخيرة ، إن شاءت سكنت في هذا البيت وإن شاءت انتقلت عنه إلى بيت آخر ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الشؤم في ثلاثة: في البيت والمرأة والدابة» وفق الله الجميع ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي عام المملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(28/357)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟